الميرزا جواد التبريزي
36
تنقيح مباني العروة ( الصوم )
( مسألة 15 ) : يجوز للمحتلم [ 1 ] في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج . ( مسألة 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة [ 2 ] .